النظام الاساسي


"الجمعية المسماة : " الجمعية اللبنانية للجودة والسلامة الصحية

:المادة الاولى : اسم الجمعية

"تأسست في الجمهورية اللبنانية جمعية تدعى: " الجمعية اللبنانية للجودة والسلامة الصحية"
.غير سياسية ولا تتوخى الربح

المادة الثانية : : مركز الجمعية : بيروت

عنوانها : محافظة : بيروت قضاء : بيروت البلدة : المصيطبة
شارع : فريد طراد بناية : الشرق الأوسط الطابق : الثاني
ملك : د. قاسم حشيمي

المادة الثالثة : أهداف الجمعية

.تنظيم لقاءات مناطقية ووطنية للتدريب وإجراء الأبحاث في مجال الجودة السلامة الصحية -
. تنظيم محاضرات وورش عمل يحاضر فيها إختصاصيون محليون وعالميون -
.مراسلة الجمعيات الوطنية, العربية والعالمية التى تعنى بهذا الشأن لتطويرالمعلومات وتخزين الخبرات -
.التواصل مع الجمعيات العلمية الانسانية الوطنية والعالمية -
 .طبع منشورات دورية تثقيفية حول الجودة وسلامة المرضى في المستشفيات و المراكز الصحية -
 .مساعدة وتدريب الأطباء والعاملين في الحقل الصحي على تطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى -
 .تحديد مؤشرات علمية ووطنية عن سلامة المريض تراقب من خلالها المستشفيات فعالية معايير الجودة والسلامة المطبقة لديها -
.( Plan - Do - Check - Act ) تشجيع وتفعيل العمل بمعايير الجودة التى تعتمد على دائرة: تخطيط - تنفيذ - تدقيق - تحسين -
 .تقديم الدعم للأطباء في تطبيق معايير الإعتماد -
 .Evaluation of Professional Practice "مساعدة الأطباء على تطبيق معايير فصل "تقييم الأداء المهني -
تشجيع التبليغ عن الأخطاء الجسيمة في المستشفيات وتأسيس آلية لإحصائها على الصعيد الوطني لتحليلها وإيجاد الطرق لتفادي تكرارها مع إحترام -
.السرية المهنية
.تأمين تدريب ميداني للعاملين في الحقل الصحي والمؤسسات الصحية لتطبيق سياسات وإجراءات وآليات -
.مراقبة وضبط تؤمن التطور المستمر وسلامة المرضى -

:المادة الرابعة

:تتكون موارد الجمعية المالية من
 اشتراكات الاعضاء -
المساعدات الحكومية -
التبرعات والهبات والوصايا -
.وتصرف اموال الجمعية في سبيل تحقيق اهدافها

المادة الخامسة : تأليف الجمعية

تتألف الجمعية من هيئتين : الهيئة الادارية والهيئة العامة ، تمثل الهيئة الادارية الجمعية وتديرها وفقا" لانظمتها وضمن القوانين المرعية وتحدد مهام
كل من الهيئتين وصلاحياتها في النظام الداخلي

:المادة السادسة

يمكن ان يتضمن النظام الداخلي للجمعية ، تأليف لجان وهيئات معينة ، وتذكر فيه تسمياتها ومهامها ، وطريقة اختيار اعضائها او تعيينهم

:المادة السابعة : الانتساب الى الجمعية

:يشترط في من يرغب الانتساب الى الجمعية ان يكون
 وقد اتم العشرين من العمر  20 سنة -
 متمتعا" بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او جنحة شائنة -
قابلا" بنظام الجمعية عاملا في سبيل تحقيق غايتها -
 أطباء، ممرضين، أخصائيي جودة، إحصائيين وغيرهم من العاملين الأساسيين في الحقل الصحي، متطوعين للعمل على تحسين جودة العناية -
الصحية للمرضى وتأمين سلامتهم

المادة الثامنة : طريقة الانتساب

.يتقدم من تتوفر فيه شروط العضوية بطلب يصرح فيه عن رغبته بالانضمام الى الجمعية ويرفقه بالسجل العدلي وصورة عن هويته -
 .تدرس الهيئة الادارية في جلسة قانونية الطلب والمستندات المرفقة به وتتخذ باكثرية أعضائها القرار المناسب -

:المادة التاسعة

تتألف الهيئة العامة من جميع الاعضاء المنتسبين فعليا" الى الجمعية وتحدد صلاحياتها ومهماتها تفصيلا" في النظام الداخلي

:المادة العاشرة

تتألف الهيئة الادارية من خمسة أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة بالاقتراع السري ، ويشترط لاكتمال نصاب جلسة الانتخاب حضور أكثر من نصف
.أعضاء الهيئة العامة المسددين لاشتراكاتهم السنوية واذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الاولى يؤجل الاجتماع الى اسبوع او اسبوعين ويكون بمن حضر
على ان تكون مدة ولايةالهيئة الادارية ثلاث سنوات
يدير جلسة الانتخاب هيئة من ثلاثة اعضاء على الأقل من الهيئة العامة من غير المرشحين

:المادة الحادية عشر

يقتضي ابلاغ مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية دائرة الشؤون السياسية والاحزاب والجمعيات في المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين نسخة
عن مستند اعلان انتخاب الهيئة الادارية الذي يحدد زمان ومكان الانتخاب على ان يصلها قبل شهر تقريب ا على الأقل من الموعد المعين على ان يتم اجراء
.الانتخاب قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر علي الاقل

:المادة الثانية عشرة

يتم انتخاب الهيئة الادارية مع توزيع المهام على اعضائها مباشرة اذا نص نظام الجمعية الداخلي على ذلك ، والا تجتمع الهيئة الادارية المنتخبة برئاسة اكبرالاعضاءسن ا وتختارمن بين أعضائهارئيسا"،ونائبا" للرئيس ،أمينا"للسر وأمينا"للصندوق،وأمينا إداريا ، كما يتم تكليف ممثل للجمعية لدى الحكومة

يمكن اسناد وظيفتين على الأكثر لعضو واحد في الهيئة الادارية باستثناء حق التقرير وتنفيذ صرف الأموال ن ويتم تحديد مهام الهيئة الادارية ومهام كل
من اعضائها في النظام الداخلي للجمعية

:المادة الثالثة عشرة

يقوم المؤسسون بصلاحيات الهيئة الادارية لمدة سنة واحدة من تاريخ الترخيص للجمعية 
التعديل : يجوز للهيئة العامة تعديل هذا النظام بناء على اقتراح الهيئة الادارية أو بناء على اقتراح 20 % عشرين بالمئة من أعضاء الهيئة العامة ويشترط لصحة التعديل موافقة ثلثي الاعضاء العاملين على الاقل

:المادة الرابعة عشرة

يحق للجمعية ان تدعو الى اجراء انتخاب هيئة ادارية جديدة قبل انتهاء مدة الهيئة السابقة شرط اقتراح ثلث أعضائها ذلك وموافقة الثلثين منهم على الأقل

:المادة الخامسة عشرة

بالاضافة الى الشروط المنصوص عنها في القانون المتعلق بالجمعيات يمكن حل الجمعية بناء على طلب مقدم منها وبالاستناد الى قرار من الهيئة العامة
مقترن بموافقة خمسة وسبعون بالماية على الأقل من مجموع أعضائها المادة السادسة عشرة : اذا حلت الجمعية ، توزع أموالها وممتلكاتها على
جمعيات تعمل في نفس المجال تختارها الهيئة الإدارية الأخيرة

التوقيع المؤسسون




النظام الداخلي


"الجمعية المسماة : " الجمعية اللبنانية للجودة والسلامة الصحية

المادة الاولى : الهيئة العامة

تتألف الهيئة العامة من جميع الأعضاء المنتسبين فعليا" الى الجمعية

:المادة الثانية

تعقد الهيئة العامة اجتماعاتها الدورية كل سنة مرة واحدة ولها ان تعقد اجتماعات استثنائية بدعوة من الرئيس اذا طلبت ذلك الهيئة الادارية او عشرة بالماية من اعضاء الهيئة العامة

المادة الثالثة : صلاحيات الهيئة العامة

 انتخاب الهيئة الادارية بالاقتراع السري -
الاستماع الى التقارير المقدمة من الهيئة الادارية ومناقشة الاعمال المنجزة والمشاريع المعدة للتنفيذ وابداء الرأي بشأنها -
 تقديم الاقتراحات والتوصيات للهيئة الادارية -
مناقشة موازنة الجمعية واقرار الحساب القطعي للسنة المنصرمة -
 تعديل نظام الجمعية -

المادة الرابعة : الهيئة الادارية

تتألف الهيئة الادارية من خمسة أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة بالاقتراع السري ، ويشترط لاكمال نصاب جلسة انتخاب الهيئة الادارية حضور أكثر من نصف اعضاء الهيئة العامة للجمعية المسددين لاشتراكاتهم السنوية واذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الاولى يؤجل الاجتماع الى اسبوع او اسبوعين
.ويكون بمن حضر

المادة الخامسة : في الانتخابات

 يجري انتخاب الهيئة الادارية كل ثلاث سنوات -
تحدد الهيئة الادارية وتعلن قبل انتهاء مدتها بشهر على الاقل اليوم الذي تجري فيه انتخابات الهيئة الادارية -
تعلن نتائج الانتخابات فور الانتهاء من الفرز ويعتبر فائزا" المرشح الذي ينال العدد الاكبر من اصوات المقترعين
 اذا تساوى مرشحان أو اكثر في عدد الاصوات بين الفائزين يعتبر فائزا" المرشح الاقدم في انتسابه للجمعية واذا تعادلا في ذلك فالمرشح الأكبر سنا -

:المادة السادسة

تنشر الهيئة الادارية في مراكز الجمعية قبل موعد الانتخابات بشهر لائحة اولية باسماء الناخبين وتقبل الاعتراضات عليها حتى اسبوع قبل موعد الانتخابات
.فتصبح نهائية

:المادة السابعة

يقدم طلب الترشيح الى الهيئة الادارية التي تنظر في توافر الشروط المطلوبة وتنشر اسماء المرشحين المقبولين في مراكز الجمعية قبل عشرة ايام من
.موعد الانتخاب . وتقبل الاعتراضات عليها حتى اسبوع قبل يوم الانتخاب ومن ثم تصبح نهائية

:المادة الثامنة

اذا شغر مركزين في الهيئة الادارية يجري انتخاب خلف لهم اذا كان قد بقي من مدة الهيئة الادارية أكثر من ستة اشهر، اما اذا شغرثلاث من عدد الاعضاء
.فتعتبر الهيئة الادارية بحكم المنحلة ويتم دعوة الهيئة العامة لاجراء انتخاب هيئة ادارية جديدة خلال مهلة شهر

:المادة التاسعة

.تجتمع الهيئة الادارية اجتماعات عادية كل شهر ولها ان تعقد اجتماعات استثنائية بدعوة من الرئيس لبحث وتقرير الأمور المحددة في الدعوة

:المادة العاشرة

يكتمل النصاب القانوني لاجتماع الهيئة الادارية بحضور اكثر من نصف الاعضاء -
يفتتح الاجتماع بتلاوة محضر الجلسة السابقة للمصادقة عليه -
 تتخذ قرارات الهيئة الادارية بموافقة اكثر الأعضاء المجتمعين -

قانونا" وفي حالة تعادل الاصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا"

:في الصلاحيات


:أ - الرئيس

يتولى رئاسة الجمعية بهيئتيها -
يرأس جلسات الهيئتين العامة والادارية ويشرف على اعمال اللجان -
يوقع جميع المراسلات الادارية مع امين السر والحوالات المالية مع امين الصندوق -
يحق له دعوة الهيئتين الادارية والعامة لجلسات استثنائية وفقا" لهذا القانون -

:ب - نائب الرئيس
يقوم مقام الرئيس في حال غيابه -

:ج - أمين السر

يحفظ وينظم سجل محاضر الجلسات والقرارات من الهيئتين العامة والادارية -
يتلقى المخابرات الواردة ويعرضها على الرئاسة ثم يتولى وضع الجواب وارساله -
يوجه الدعوات ويبلغ مقررات الجمعية الى اصحاب العلاقة -
 يقوم مقام أمين الصندوق في حال غيابه -

:د - أمين الصندوق
 
تعهد اليه كل ممتلكات الجمعية الثابتة والمنقولة ويكون مسؤولا عنها -
يشرف على ضبط مالية الجمعية -
يتولى استيفاء الرسوم من الأعضاء بموجب ايصالات ذات أرومة -
يعتبر عضوا" دائما" في اللجنة المالية -
 يتولى قبض جميع الاموال والحوالات والسندات الواردة -
يعمل على اعداد مشروع الموازنة للسنة القادمة والحساب القطعي للسنة المنصرمة وعرضها على الهيئة الادارية -

:ه -أمين الإداري

 الإشراف على مقر الجمعية و المحافظة على محتوياتها و تنظيم قوائم بها بعد ترقيمها -
إدارة موظفي الجمعية و توجيههم و مراقبة أعمالهم و تقديم الإقتراحات حول كل ما يتعلق بشؤونهم المالية و الإدارية و المسلكي -
 إعداد التقرير الإداري السنوي -

:المادة الحادية عشرة : في اللجان

تتولى كل لجنة ضمن اختصاصها اعداد دراسة المشاريع التي تقدمها -
أوتحال اليها وتعمل على تنفيذها بعد اقرارها من الهيئة الادارية
يكون لها لجنة رئيس ومقرر -
عضوية اللجان مفتوحة لجميع الاعضاء العاملين ويحق للعضو الانتساب لاكثر من لجنة -
يتم اختيار اعضاء اللجان بالاقتراع السري من بين اعضاء الهيئة العامة ، وتنتخب كل لجنة رئيسا" ومقررا" لها -
 يحق لرئيس الجمعية دعوة اعضاء اللجان عند الحاجة او أي لجنة على حدة -
يمكن اقامة لجان فرعية داخل كل لجنة عند الضرورة ولمدة محددة تنتهي بانتهاء تنفيذ المهام الموكولة الي هذه اللجان الفرعية -

:المادة الثانية عشرة : في مالية الجمعية
يحدد بدل الاشتراك السنوي بمبلغ مئة الف ليرة لبنانية ( 100000ل.ل ) لكل عضو منتسب

:المادة الثالثة عشرة
 
لا يصرف أي مبلغ من مال الجمعية الا بموجب قرار تتخذه الهيئة الاداريةالا انه يحق لرئيس الجمعية بصورة استثنائية ان يأمربصرف مبلغ لا يتجاوز خمسمائة
.الف ليرة لبنانية ( 500.000 ل.ل.) شرط موافقة الهيئة الادارية على هذا الصرف في اول جلسة تعقدها

:المادة الرابعة عشرة

لا يحق لأمين الصندوق دفع أي مبلغ من مال الجمعية الا بموجب امر دفع موقع من الرئيس ومبين فيه وجهة وسبب الصرف

:المادة الخامسة عشرة

يوضع في مصرف تعينه الهيئة الادارية ما زاد على الخمسماية الف ليرة لبنانية من مال الجمعية

المادة السادسة عشرة : في العقوبات

اذا ارتكب احد الاعضاء ما من شأنه الحاق الضرر المعنوي او المادي بالجمعية او تجاوز صلاحياته يحال بقرار من الهيئة الادارية الى مجلس تأديبي يشكل من اعضاء الهيئة للنظر في التهمة والعقوبة المترتبة واعداد اقتراح بذلك الى الهيئة الادارية التي تبت بالموضوع وتلزم موافقة ثلثي اعضاء الهيئة الادارية على قرار العقوبة ويحق للعضو المخالف ان يعترض امام الهيئة العامة خلال اسبوعين من تاريخ تبلغه

:المادة السابعة عشرة

يعتبر مستقيلا حكما من عضوية الجمعية كل عضو فقد شرطا" من شروط الانتساب او امتنع من دون عذر شرعي حضور اربع جلسات متتالية -
 للجمعية العمومية او عن تسديد بدلات الاشتراك المستحقة بعد شهر على استلامه انذارا خطيا بذلك ، تطبق هذه الاحكام على جميع الاعضاء بمن فيهم
اعضاء الهيئة الادارية
 يعتبر مستقيلا من الهيئة الادارية كل عضو امتنع عن حضور ثلاث جلسات متتالية للهيئة الادارية بدون عذر شرعي وذلك بعد انذاره خطيا -
يمكن لاي عضو في الهيئة الادارية ان يستقيل منها او من اللجان وذلك بموجب كتاب استقالة يوجه الى الهيئة الادارية التي يمكنها قبوله او -
رفضه خلال مهلة خمسة عشر يوما والا اعتبر سكوتها بمثابة القبول حكما ولا يفقد العضو المستقيل عضويتة في الجمعية العمومية الا اذا ابدى رغبته الصريحة بذلك في كتاب الاستقالة

المادة الثامنة عشرة: يجوز للهيئة العامة بأكثرية ثلثي اعضائها تعديل هذا القانون بناء على اقتراح الهيئة الادارية او على عشرين بالمئة من اعضاء الهيئة العامة


التوقيع
المؤسسون